الفاضل الهندي
57
كشف اللثام ( ط . ج )
زمان الالتباس ( 1 ) . وأحسن منه ما في الغنية من أنه الحادث في الزمان المعهود له ، أو المشروع في زمان الالتباس على أي صفة كان ، وكذا دم الاستحاضة ، إلا أن الغالب على دم الحيض الغلظ والحرارة والتدفق والحمرة المائلة إلى الاسوداد ، وعلى دم الاستحاضة الرقة والبرودة والاصفرار ( 2 ) . وفي الوسيلة : هو الدم الأسود الغليظ الخارج عن المرأة بحرارة وحرقة ، على وجه له دفع ، ويتعلق به أحكام من بلوغ المرأة ، وانقضاء العدة وغير ذلك ( 3 ) وهو كأول تعريفي المبسوط ( 4 ) . وفي الجامع : دم يجب له ترك الصوم والصلاة ، ولقليله حد ( 5 ) وهو مع اختصاره أسد من الجميع ، ولو قيل : دم لقليله حد كان أخصر ، لكنه شديد الاجمال . وفي الشرائع : إنه الدم الذي له تعلق ، بانقضاء العدة ، ولقليله حد ( 6 ) . فدفع الاعتراض بالقيد الأخير . وفي النافع : هو في الأغلب أسود أو أحمر غليظ ، حار له دفع ( 7 ) قال في الشرح : وإنما اقتصر على هذا التعريف لأنه يميزه عن غيره من الدماء عند الاشتباه ، وقد روي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : دم الحيض حار عبيط أسود ، وعن أبي جعفر عليه السلام : إذا رأت الدم البحراني فلتدع الصلاة ( 8 ) . ويحتمل كلامه التعريف المصطلح واللغوي . وفي المنتهى : هو الدم الأسود العبيط الحار ، يخرج بقوة ودفع غالبا ( 9 ) وقريب منه في التبصرة ( 10 ) .
--> ( 1 ) الكافي في الفقه : ص 127 . ( 2 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 488 س 3 . ( 3 ) الوسيلة : ص 56 . ( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 41 . ( 5 ) الجامع للشرائع : ص 41 . ( 6 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 28 . ( 7 ) المختصر النافع : ص 9 . ( 8 ) المعتبر : ج 1 ص 197 . ( 9 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 95 س 15 . ( 10 ) تبصرة المتعلمين : ص 8 .